السؤال مائة و أربعة و سبعون : ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟
السؤال مائة و أربعة و سبعون : ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟
الإجابة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من علق شيئا وكل إليه»
«وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»
وقال صلى الله عليه وسلم: «من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له»
وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك»
«وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: " ما هذا "؟ فقال: من الواهنة. قال: " انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»
وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل،
ثم تلا قوله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف: 106] وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) (1) وهذا في حكم المرفوع.
1- ضعيف