ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل ؟
السؤال الخامس و الثلاثون :ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل ؟
الإجابة: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لقوله تعالى
(فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ )
[التوبة:5]
وحديث
" أمرت أن أقاتل الناس" الحديث وغيره. أما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ,ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم " ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها "
(1) الحديث.
وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. أما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت والواجب فيه المبادرة ,وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه, ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.
المراجع
- حسن