أقوال السلف والعلماء في اليأْس والقنوط
- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (الفقيه حقُّ الفقيه: من لم يُقنِّط النَّاس من رحمة الله، ولم يرخِّص لهم في معاصي الله، ولم يؤمِّنهم من عذاب الله) ([7577] رواه الدارمي (1/338) (305)، وأبو داود في ((الزهد)) (ص115)) .
- وقال ابن مسعود: (الهلاك في اثنتين، القنوط، والعجب) ([7578] ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) لابن حجر الهيتمي (1/121)) .
- وقال أيضًا: (الكبائر ثلاث: اليأْس من رَوْح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله) ([7579] ((جامع البيان)) للطبري (8/246)) .
- وقال محمد بن سيرين: (الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى) ([7580] ((معالم التنزيل)) للبغوي (1/217)) .
- وقال أيضًا: (لا تيأس فتقنط فلا تعمل) ([7581] ((العجاب في بيان الأسباب)) لابن حجر العسقلاني (1/479)) .
- وقال سفيان بن عيينة: (من ذهب يقنِّط الناس من رحمة الله، أو يقنِّط نفسه فقد أخطأ) ([7582] ((تفسير القرآن العظيم)) لابن أبي حاتم (7/ 2268) برقم (12406)) .
- وقال الطحاوي: (الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة) ([7583] ((العقيدة الطحاوية)) (1/61)) .
- وقال البغوي: (القنوط من رحمة الله كبيرة، كالأمن من مكره) ([7584] ((معالم التنزيل في تفسير القرآن)) البغوي (3/61)، ((اللباب في علوم الكتاب)) ابن عادل (11/471)) .