قسم الفقه السؤال الثالث عشر
س: ما هي شروط صحة المسح على الخفين؟
ج- ١- أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء.
٢- أن يكون الخف طاهر، فلا يجوز المسح على النجس.
٣- أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض غسله في الوضوء.
٤- أن يكون المسح خلال المدة المحددة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليها.