الركن الثاني: الصلاة
ومن شروطها الطهارة
وتكون من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، ومن النجاسات بإزالتها.
أما الحدث الأصغر: فهو ما يجب له الوضوء، ويسمى بنواقض الوضوء، وهي أحد الأمور الآتية:
1- البول والغائط والريح.
2- خروج المذي: وهو ما يخرج عند الشهوة، والودى: وهو ما يخرج بعد البول.
3- مس الفرج بشهوة بلا حائل.
4- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك.
5- زوال العقل لسكر أو إغماء.
6- أكل لحم الإبل عند الحنابلة.
وأما الحدث الأكبر: فهو ما يجب له الغسل، وهو أحد الأمور الآتية:
1- الجماع، ولو بلا إنزال
2- نزول المني في اليقظة أو النوم.
3- الحيض والنفاس
4- إسلام الكافر
وأما النجاسات: فهي ما يلي:
1- البول والغائط من الإنسان، ومن جميع الحيوانات غير المأكولة، أما ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة.
2- المذي والودي.
3- الدم المسفوح.
4- دم الحيض والنفاس.
5- لعاب الكلب والسباع.
6- لحم الخنزير، وما لا يؤكل لحمه من الحيوانات؛ كالحمير والسباع.
7- الميتة، ويستثنى منها ميتة البحر، والجراد، والحشرات، كالذباب والنحل والنمل.
يجب على المصلي أن يطهر بدنه، وثوبه، ومحل صلاته من هذه النجاسات، ويستنجي من كل خارج من السبيلين، إلا من الريح، وكذلك يزيل عن نفسه وثوبه الروائح الكريهة، وإن صلى منفرداً، فالملائكة تتأذي مما يتأذى منه ابن آدم.
ولا ينتقض وضوؤه بملامسة النجاسات، كما لا تبطل الصلاة إذا صلى دون أن يعلم بها.
إن علم بالنجاسة أثناء صلاته أزالها إن استطاع، وتابع صلاته.