أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة
1- النقدان: وهما الذهب والفضة، وتلحق بهما العملات المعاصرة، ونصاب الذهب: (85 جراماً)، ونصاب الفضة: (959 جراماً)، والعملات تقوم بها، فإذا بلغت هذا المقدار فما فوقه، فيخرج من الجميع (2.5%) في كل عام هجري
2- الحلي: هي الذهب أو الفضة المستعملان في الزينة ونحوها، فالأحوط الزكاة منها بالطريقة السابقة.
3- عروض التجارة: خي السلع المعدة للتجارة بيعاً وشراءً، من الأطعمة والأمتعة والعقارات ونحوها، فيقومها سنوياً، ويزكي منها كالنقدين.
4- بهيمة الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم، والغنم تشمل: الضأن والمعز، فيزمي من الإبل إذا بلغت خمسة رؤوس، ومن البقر إذا بلغت: (30) رأساً، ومن الغنم إذا بلغت: (40) رأساً.
5- الحبوب والثمار: فإذا زادت عن: (650 كجم)، وكانت تسقى بالأمطار والأنهار دون تكلفة ففيها: (10%)، وإن كانت تسقى بالآلات وغيرها ففيها: (5%)
6- العسل: فإذا زاد عن: (40 كجم)، ولم يكن للتجارة ففيه العشر.
7- الركاز: وهو ما وجد مدفوناً من كنز الجاهلية ومجوهراتهم وأموالهم، وفيه الخمس.
8- المعادن: وهي كل ما يستخرج من باطن الأرض مما له قيمة، وتعامل معاملة النقدين.
9- الأسهم: هو مساهمة بحزء من شركة كبيرة، وتخرج زكاتها سنوياً كعروض التجارة، إلا أصحاب الأصول: فيزكون من الأرباح سنوياً.