المعصية التي يرتكبها العبد لأجل إرضاء الناس


فريق عمل الموقع

المعصية التي يرتكبها العبد لأجل إرضاء الناس نوعان :


النوع الأول : أن تكون كفرا ، كأن يرتكب بعض الأعمال أو الأقوال الكفرية فهذا يكفر صاحبها ، إذا توفرت فيه شروط التكفير ، وانتفت موانعه .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " التكفير له شروط وموانع ، قد تنتفي في حق المعين ، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ، إلا إذا وجدت الشروط ، وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة : الذين أطلقوا هذه العمومات – مثل أن يقولوا من قال كذا فقد كفر - لم يُكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 12 / 487 – 488 ) .

ومن الشروط المهمة في هذا الباب : أن يكون فاعل هذا الفعل المكفر عالما بتحريمه ، متعمدا لفعله ، مختارا غير مكره .

ومن الموانع التي تمنع من تكفيره : أن يكون جاهلا لحكم ذلك الفعل ، أو متأولا ، أو مخطئا ، أو مكرها .


النوع الثاني : أن تكون هذه المعصية ذنبا ، وليست من أعمال الكفر كمثل ما ذكرت من عدم غض البصر أو الكذب أو شرب الخمر أو سماع الأغاني ، ونحو ذلك من المعاصي ؛ فهذه معصية من المعاصي ، والمعاصي إذا كان صاحبها مسلما مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ، غير مستحّل للمعاصي : فلها حكم مثلها من المعاصي ، كبيرها وصغيرها ، لكنه لا يكفر بمجرد ارتكاب هذه المعاصي ، ولو كانت من الكبائر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، ولو فعلها هوى ، أو مراعاة لحق غيره من الناس ، أو طلبا للمكانة عنده ، أو نحو ذلك من المقاصد والأهواء .


قال ابن عبد البر رحمه الله : " وقد اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحدا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام " انتهى من " التمهيد " ( 17/22 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان - متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ". انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 6 / 479 ) .

وقال رحمه الله تعالى : " ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب ". انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 7 / 302 ) .


السابق التالى

مقالات مرتبطة بـ المعصية التي يرتكبها العبد لأجل إرضاء الناس

معرفة الله | علم وعَملIt's a beautiful day