الصلاة هي الحد بين المسلم والكافر
مِنَ القُرآنِ الكرِيم:
1) ]فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ ([1]).
انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ : انقضت الأشهر الأربعة التي كانت عهداً.
وَخُذُوهُمْ : ائسروهم.
وَاحْصُرُوهُمْ : احبسوهم أَوْ امنعوهم من التصرف في البلاد.
كُلَّ مَرْصَدٍ : كل طريق وممر ومكان مُراقَب.
المعنى: (فَإِذَا انْسَلَخَ) انقضت (الأَشْهُرُ الْحُرُمُ) الأشهر الأربعة التي أمَّنْتُم فيها المشركين، (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) فأعلنوا الحرب على أعداء الله حَيْثُ كانوا. (وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ) واقصدوهم بالحصار في معاقلهم. (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) وترصدوا لهم في طرقهم. (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ) فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والْتَزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج الزكاة، (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) فاتركوهم، فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) لمن تاب وأناب، (رَحِيمٌ) بهم.
* * *
2) ]فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ[ ([2]).
المعنى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ) فإن أقلعوا عن عبادة غير الله، ونطقوا بكلمة التوحيد، والْتَزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، (فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) فإنهم إخوانكم في الإسلام، (وَنُفَصِّلُ) ونبين (الآيَاتِ) ونوضحها (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ينتفعون بها.
* * *
مِنْ سُنَّة الرسول
1) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ([3]).
عَصَمُوا : حفظوا ومنعوا.
المعنى : روى هذا الحديث عن رسول الله r ابن عمر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - وهو : عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى ، أبو عبد الرحمن المكي المدني ، أسلم قَديماً مع أبيه و هو صغير لم يبلغ الحلم ، و هاجر معه ، و شهد الخندق و ما بعدها من المشاهد مع رسول الله r ، و هو شقيق حفصة أم المؤمنين ، مات سنة ثلاث وسبعين ، (قَالَ) عبد الله بن عمر : (قَالَ رَسُولُr : أُمِرْتُ) أي: أمرني ربي (أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) حَتَّى يفعلوا ما يأتي:
(يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) وحده لا شريك له، ويشهدوا (أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)، وهو خاتم النبيين والمرسلين.
(وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ): أي: يداوموا على الإتيان بها بشروطها.
(وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ): أي: يخرجوا زكاة أموالهم إِلى أهلها.
وخص الصلاة والزكاة لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أُمَّا العبادات البدنية والمالية.
(فَإِذَا فَعَلُوا) ذلك: بأن شهدوا بالوحدانية لله، وبالرسالة لرسوله r، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة إِلى أهلها - (عَصَمُوا) أي: منعوا (مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)؛ لأنه لا يجوز قتالهم بعد ما فعلوا ذلك، (إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) في أمر سرائرهم.
وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم. ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره، من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن.
* * *
2) حَدِيثُ جَابِر t يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ([4]).
المعنى : روى هذا الحديث عن رسول الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجى السلمي ، أبو عبد الله و يقال أبو عبد الرحمن ، و يقال أبو محمد المدني صاحب رسول الله ، و ابن صاحبه . توفي بعد سنة 70 هـ بالمدينة المنورة.
ومعنى الحديث: أن الحد الفاصل بين الرجل والشرك بالله هو ترك الصلاة. ومعنى بينه وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل، بل دخل فيه.
وتارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.
وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر.
واحتج العلماء على قتل تارك الصلاة بقوله تعالى: ] فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ ([5])وقوله : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ([6])» والله أعلم.
------------------------
([1]) التوبة (5).
([2]) التوبة (11).
([3]) متفق عليه واللفظ لمسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ …، ح33.
([4]) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ح116.
([5]) التوبة (5).
([6]) متفق عليه واللفظ لمسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ …، ح33. وسبق.