متى تقبل العبادة ؟
المقال مترجم الى : English
متى تقبل العبادة ؟
لا تقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان:
1_ الإخلاص لله.
2_ المتابعة للرسول ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال _ تعالى _:[فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً](الكهف: 110).
وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله؛ ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه؛ فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره ([1]).
فمن أراد عبادة الله فلابد له من توفر الشرطين ولسان حاله يقول: (إياك أريد بما تريد).
قال الفضيل بن عياض في قوله _ تعالى _:[لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً] (الملك: 2).
قال: أخلصه وأصوبه.
قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة([2]).
فإذا فُقِد الشرطان أو أحدُهما بطلت العبادة.
وتوضيح ذلك بالمثال الآتي: لو أن شخصاً صلى لغير الله وعلى صفة غير الصفة التي علمنا إياها رسول الله "لردت عبادته، لماذا؟ لأنه فقد الشرطين معاً.
كذلك لو صلى كما كان الرسول " يصلي؛ بحيث أتى بصفة الصلاة كاملة، ولكنه صرفها لغير الله لبطلت عبادته، لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، والله _ سبحانه _ يقول: [إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ]
(النساء:48)، وقال:[وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (الأنعام: 88).
كذلك لو صلى لله ولكن على صفة غير الصفة التي علمنا إياها الرسول "؛ بحيث ابتدع صفة من عنده بطلت عبادته؛ لأنه فقد المتابعة، والرسول " يقول في الحديث المتفق عليه: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ([3]).
أي مردود، والجار والمجرور في قوله: عليه متعلق بمحذوف تقديره (حاكماً أو مهيمناً).
وفي رواية أخرى للحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ([4]).
وهذان الشرطان في الحقيقة متلازمان؛ فإن من الإخلاص لله أن تتَّبع النبي " واتباعُه عليه الصلاة والسلام مستلزم للإخلاص.
------------------
([1]) العبودية، ص170.
([2]) انظر العبودية، ص76.
([3]) مسلم (1718)، وأحمد 6/146.
([4]) البخاري3/167, ومسلم (1718).