الركن الثالث _ايتاء الزكاة
الركن الثالث: إيتاء الزكاة .
قال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) .
الركن الثالث من أركان الإسلام: إيتاء الزكاة .
والزكاة: هي مقدار من المال يخرجه الغني من ماله الذي زاد عن حاجته ومر عليه وهو عنده عام ..
وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلمين حتى يكفل الغني منهم الفقير , فهذه الأموال تؤخذ من أغنياء المسلمين وتُعطى لفقرائهم .
وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلمين حتى يكفل الغني منهم الفقير , فهذه الأموال تؤخذ من أغنياء المسلمين وتُعطى لفقرائهم .
وبذلك يسود الود والمحبة والتكافل والتعاون بين المسلمين , فلا ينسى الغني الفقير , ولا يحسد الفقير الغني على ماله .
وكل هذا يقوي الصلة بين المسلمين ويجعلهم كالجسد الواحد .
وكل هذا يقوي الصلة بين المسلمين ويجعلهم كالجسد الواحد .
وكذلك ففي إخراج الزكاة تطهيرٌ لمال الغني وزرعٌ للبركة والنماء فيه , ولا يجوز للمسلم أن يمتنع عن إخراج الزكاة , لأنها واجبة على كل مسلم , فإذا امتنع عن إخراجها طمعاً فيها كان بذلك قد أخل بهذا الركن .
وقد امتنع بعض الناس عن إخراج الزكاة بعد موت الرسول (صلى الله عليه وسلم) , فقاتلهم خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقاتلهم معه الصحابة - رضوان الله عليهم -
.. وهذا كله يدلنا على أهمية أداء الزكاة ..
.. وهذا كله يدلنا على أهمية أداء الزكاة ..
* شروط وجوب الزكاة *
وتجب الزكاة على المال إذا تحققت الشروط التالية:
* أن يكون المال قد بلغ النصاب .
والنصاب هو: المقدار الذي إذا بلغه المال وَجَبَت فيه الزكاة .
ومقداره: ما يساوي (84.72) جرام من الذهب , أو (595) جرام من الفضة .
والنصاب هو: المقدار الذي إذا بلغه المال وَجَبَت فيه الزكاة .
ومقداره: ما يساوي (84.72) جرام من الذهب , أو (595) جرام من الفضة .
* أن يكون هذا المال فائضاً عن حاجة الإنسان الضرورية .
فإذا كان محتاجاً لهذا المال في أموره الأساسية كالطعام أو الشراب أو الكسوة أو أداء الدين أو للزواج , فلا يجب عليه فيه آنذاك الزكاة .
فإذا كان محتاجاً لهذا المال في أموره الأساسية كالطعام أو الشراب أو الكسوة أو أداء الدين أو للزواج , فلا يجب عليه فيه آنذاك الزكاة .
* أن يحول عليه حول هجري .
أي يمر على ماله بعد أن بلغ النصاب عام هجري , لم ينقص فيه المال عن النصاب المقَدَّر .
أي يمر على ماله بعد أن بلغ النصاب عام هجري , لم ينقص فيه المال عن النصاب المقَدَّر .
* أن يكون المال مما اكتسبه الإنسان من الحلال .
فإذا تحققت الشروط السابقة كان واجباً على الإنسان أن يخرج زكاته , ومقدارها ربع العشر من ماله .
* جزاء مانع الزكاة *
هذا , واعلم أن لمانع الزكاة في الآخرة عذاب شديد وعقاب أليم ..
قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون ) التوبة:35,34 .
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتَطَؤُهُ بأظلافِهَا - أي حوافرها - كلما نفدت أخراها - أي إذا انتهت آخرها - عادت عليه أولاها , حتى يُقْضَى بين الناس " .
فلا يجوز لأحد وجبت عليه الزكاة أن يمنعها , وإلا كان له عقاب شديد في الآخرة ..
مناقشة
* ما هي الزكاة ؟
* ما هي شروط وجوب الزكاة ؟
* ماهو النصاب ؟ وماهو مقداره ؟
* ما جزاء من يمتنع عن إخراج الزكاة ؟
* ما هي شروط وجوب الزكاة ؟
* ماهو النصاب ؟ وماهو مقداره ؟
* ما جزاء من يمتنع عن إخراج الزكاة ؟