النقاب فضيلة
إلا أنه لا بد ههنا من البيان أنني بهذا لا أدعو إلى سفور الوجه، كلا! فليس لي أن أدعو إلى نبذ فضيلة شرعها الله تعالى لنساء المؤمنين! فالنقاب مشروع ولكنه ليس بواجب! وقد صح فعله عن الصحابيات بأدلة ثابتة منها: ما أخرجه البخاري من قول الرسولe:
(لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
(). وفيه دليل على أن المؤمنات كن يلبسن النقاب في غير الإحرام. وإنما النقاب: غطاء الوجه. ومنها ما صح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت:
(كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)
().
فإسدال النقاب على الوجه فضيلة، لا ينكرها إلا جاحد، أو غَالٍ. فإذا علمنا مما سبق أن التخفي مقصد من مقاصد التشريع، في أحاكم اللباس النسوي في الإسلام؛ علمنا أن النقاب – وهو أحوط للتخفي - زيادة في الخير، ومنزلة في الفضل، تتقرب به الصالحات إلى الله تعالى. ولكنه مع ذلك ليس فريضة. والقول بفرضيته أيضا غلو في الدين!
ولقد عُلِمَ عند أهل العلم بالشريعة وصناعة أصول الفقه؛ أن من الابتداع الخفي في الدين - الذي قد يخفى على بعض طلبة العلم - تحريف الحكم الشرعي، ونقله من رتبة الندب إلى الوجوب! أو من الجواز إلى الكراهة، أو من الكراهة إلى التحريم! قال الله جل وعلا:
(وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ)(النحل:116)
. اللهم إلا إذا كان ذلك صادرا عمن له أهلية الاجتهاد، وكان قد بلغ غاية الوسع في الاستدلال متجردا عن الأهواء المذهبية والعرفية؛ فقد صحت النصوص باغتفار خطئه.
وقد تشدد قوم وخالفوا الكتاب والسنة الصحيحة، وأقوال الصحابة، وفتاوى العلماء أرباب المذاهب وغيرهم. عندما قالوا بوجوب تغطية الوجه والكفين!
والقول بوجوب تغطية الوجه ينقضه ما صح عن النبيe من قوله لأسماء بنت أبي بكر في الحديث الصحيح المذكور قبل:
(يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا! وأشار إلى وجهه وكفيه)
. وهو نص - بتعبير الأصوليين - في المسألة.
وينقضه أيضا تواتر كشف الوجه عند الصحابيات في زمانهe. والتواتر يفيد القطع بما هو حاصل فيه! وقد ذكر ذلك العلامة الألباني في الرد المفحم(وساق عدة حوادث تشهد له في كتاب جلباب المرأة المسلمة، وفي كتاب الرد المفحم، نذكر منها حديث قيس بن أبي حازم قال:
(دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه، وهي امرأة بيضاء، موشومة اليدين، كانوا وشموها في الجاهلية)
(). وهو واضح في أنها كانت مكشوفة الوجه واليدين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال:
(كنت مع رسول اللهe قاعدا، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها، وقد ذهب الدم من وجهها، فقال: ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرج بين أصابعه، ثم قال: "اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمدe!" قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم)
(). وفي قصة صلب ابن الزبير (أن أمه [أسماء بنت أبي بكر] جاءت مسفرة الوجه مبتسمة)()
وكذلك حديث الخَثْعَمِيَّةِ الذي لم يستطع المخالفون رده إلا بتأويلات باهتة باطلة. وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (أردف رسول اللهe الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عَجُزِ راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبيe للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم، وضيئة، تستفتي رسول اللهe، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبيe والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم)([7]).
قال العلامة الألباني منبها إلى: (تكرار نظره إليها وهو حاج! [يعني الفضل بن عباس] وكيف كان النبيe يكتفي بصرف وجهه عنها، ولا يأمرها بأن تسدل على وجهها، وهذا هو وقت الفتنة بها، وسد الذريعة دونها بزعمهم، ولكنهe لم يفعل ذلك. فدل فعلهe على بطلان ما ذهبوا إليه من إيجاب الستر كما هو ظاهر؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك فقد أساء أحدهم حين قال – تخلصا من هذه الحجة الظاهرة – "لعل النبيe أمرها بعد ذلك!" أي بتغطية وجهها! فأقول تبعا لابن عمر ، أو لغيره من السلف: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب! لأن فيه تعطيلا للسنة التي منها إقرارهe (...) واعلم أيها القارئ أن الأحاديث التي أخذ منها العلماء – على اختلاف مذاهبهم – كثيرا من الأحكام من إقرارهe أكثر من أن تحصر، ولو أن باحثا توجه لجمعها في كتاب، وتكلم عليها رواية ودراية؛ لكان من ذلك مجلد أو أكثر!)([8])
ونضيف كذلك الحديث الذي رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. قَالَ:
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الصّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالصّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. ثُمّ قَامَ مُتَوَكّئاً عَلَىَ بِلاَلٍ. فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهِ. وَحَثّ عَلَىَ طَاعَتِهِ. وَوَعَظَ النّاسَ. وَذَكّرَهُمْ. ثُمّ مَضَىَ. حَتّىَ أَتَى النّسَاءَ. فَوَعَظَهُنّ وَذَكّرَهُنّ. فَقَالَ: «تَصَدّقْنَ. فَإِنّ أَكْثَرَكُنّ حَطَبُ جَهَنّمَ!» فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدّيْنِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «لأَنّكُنّ تُكْثِرْنَ الشّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنّ. يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنّ وَخَوَاتِمِهِنّ)
(ففيه أن المرأة كانت عارية الوجه، فقد وصف جابر رضي الله عنه خديها. ومعنى (سفعاء الخدين): أي بهما سواد مشرب بحمرة كما في اللسان(
ونحو ذلك من الأحاديث كثير حتى قال الألباني: (قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن (...) يبلغ مجموعها التواتر المعنوي عند أهل العلم، فلا جرم عمل بها جمهور العلماء)([11]).
ولو كان الوجه عورة لوجب أن يبينه النبيe، ويأمر به اللواتي كشفن عن وجوههن في عهدهe؛ والقاعدة الأصولية أنه (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).
وههنا عندنا قاعدة أصولية هامة تقطع بحول الله الخلاف، وهي أن (ما تعم به البلوى لا يجوز خفاء حكمه)، بل الأصل فيه ألا ينقل حكمه إلا متواترا، بله نقله بأخبار الآحاد الصحيحة! وعموم البلوى بوجه المرأة معناه أنه مما ينتشر حضوره في المجتمع البشري في كل وقت وحين، وفي كل مجال، من البيت إلى المسجد إلى السوق؛ فلا يعقل ألا يصدر في حقه حكم شرعي واضح ومشهور! بل متواتر! لو تعلق به فعلا وجوبٌ في شيء ما! وإنما المتواتر الوحيد ههنا هو الخبر بجواز كشفه!
ثم إن كشف الوجه هو (مما تعم به البلوى)، كما يقول الفقهاء ومعلوم أن حكم ما دخل تحت عموم البلوى لا يجوز أن يغيب حكمه إذا كان كذلك في عهدهe، وقد كان! فلا يعقل ألا ترد فيه النصوص الكثيرة بتحريم كشفه لو كان كذلك، ولكنه ليس كذلك! بل وردت النصوص الوفيرة بجواز كشفه!
ثم إن الذين قالوا بوجوب ستر الوجه اختلطت عليهم دلالات الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور. والفقه ما ذهب إليه المحققون كابن تيمية. قال العلامة الألباني رحمه الله: (يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى:
"فاسألوهن من وراء حجاب"
(الأحزاب:53) وهذا خلط عجيب! حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة؛ بخلاف الأخرى؛ فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ أنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل؛ خلافا لما يفعله بعضهن اليوم ممن لا خلاق لهن! وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى: "فآية الجلابيب في الأَرْدِيَةِ عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن")([12])
قال الألباني بعد ذلك معلقا: (ليس في الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين)([13]).
ومن هنا ترجم الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام، المعروف بابن تيمية (الجد) في كتابه منتقى الأخبار لحد عورة المرأة بصيغة جامعة مانعة، قال رحمه الله: (باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها)([14]).
ويتبين المقصود الشرعي بالخمار وحده عندما يُرَاعَى - عند الفهم - سبب النزول في الآيات، وسبب الورود في الأحاديث؛ لأنه مسلك عظيم جدا في تبين قصد الشارع. وذلك أن الله جل وعلا أمر النساء بالستر، في ظرف كان فيه نوع معين من التبرج سائدا، وهو التبرج الموروث عما سماه الله تعالى في القرآن بتبرج الجاهلية الأولى في قوله تعالى: (ولاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)(الأحزاب:33). وهو نوع من العري تكشف فيه المرأة عن جانبي عنقها ونحرها وضفائرها أو قلائدها المنسدلة من خلف أو جانب، وتمضي بين الرجال في مشية متغنجة. وهو ما نقله ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: (قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: كانت لهن مشية، وتكسر، وتغنج، فنهى اللّه تعالى عن ذلك. وقال مقاتل: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها! وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج)(). فقوله: (فيواري) هو بمعنى: لا يواري، أي لا يغطي؛ لأنه متعلق بما قبله من قوله: (ولا تشده)، أي: هي لا تشد الخمار ليواري ما ذكر، بل ترسله على كتفيها طليقا؛ ليكشف عما تحته من صفحة العنق وجانبيه، والنحر، والضفائر المدلاة! وذلك هو تبرج الجاهلية الأولى. ومن هنا أمر الله بضرب الخمار على الجيوب لستر ذلك كله. فلا علاقة له إذن بتغطية الوجه.
وإنما حكمة الخمار - كما سبق بيانه في دلالته السيميائية - أنه إعلان للتدين لدى المرأة، وإشهار للعفة والوقار، وعدم الميل إلى الزيغ والضلال؛ ليس صونا لنفسها فقط، ولكن صونا للمجتمع الإسلامي كله؛ أن تشيع فيه الفاحشة، وتتطبع فيه النفوس على الفساد. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري في كتابه "الفقه على المذاهب الأربعة" في (مبحث حكمة مشروعية الحدود)، بعد إيراد الآية السابقة من قوله تعالى: (ولاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)، قال: (فقد خاطب الله تعالى أمهات المؤمنين ونساء النبي e وهن الصالحات القانتات، اللائي تربين في مدرسة النبوة، ونشأن في أعظم جامعة إسلامية، وتأدبن بآداب النبوة، وتخلقن بأخلاق الرسول صَلَوَاتُ اللَّهِ وسَلاَمهُ عَلَيْه. وقد كن لا يخرجن من بيوتهن إلا لعذر شرعي، كحج أو عمرة، أو زيارة أبوين، أو صلة أرحام، أو عيادة مريض، أو نحو ذلك. وإذا خرجن لا يبدين زينتهن، ولا يظهرن شيئاً من محاسنهن، ولا يلبسن ثيابا براقة. فإذا كان اللَّه تَعَالى قد أمرهن هذا الأمر، وهن على هذا الحال، فغيرهن من سائر النساء أولى أن يخشى عليهن، لو خرجن ومشين في الطرقات على أعين الناس، وفيهم من في قلبه مرض، من العصاة الفجرة، والمجرمين الفسقة، الذين لا يخشون اللَّه، ولا يخافونه (...) واتفقت كلمة الفقهاء على أن خروج المرأة من بيتها قد يكون كبيرة إذا تحققت منه المفسدة! كخروجها متعطرة متزينة، سافرة عارية، مبدية محاسنها للرجال الأجانب، كما هو حاصل في هذا الزمان، مما يوجب الفتنة. ويكون الخروج من المنزل حراماً، وليس كبيرة إذا ظنت وقوع الفتنة، ويصد عنها المفسدين المعتدين.
وتبرج الجاهلية الأولى - وهي التي كانت قبل الإسلام - التبختر في تثن مع إظهار المحاسن، والزينة، وما يجب ستره من العنق، والصدر، والشعر، والقفا، والظهر، والذراعين، والساقين.
ومما يدمي قلب الحر المؤمن الغيور، ما نشاهده في هذا الزمان من تبرج النساء، والفتيات، وخروجهن متبذلات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، عاريات الشعور والظهور، من غير حياء ولا مبالاة! حتى صرن أكثر تبذلاً، وانحلالاً من أهل الجاهلية التي كانت قبل الإسلام!)()
وهذا كلام مليح جدا، فيه بيان لمستوى السقوط عن حد التدين الشرعي، الذي انحطت إليه المرأة المسلمة في خصوص هذا الزمان! لكن لا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى سد ذرائع لم يأمر الله تعالى بسدها، وهو تعالى العليم بها. ولذلك أحب في هذا السياق أن أنقل نصا نفيسا للشيخ الألباني، فيه دلالة على أنه رحمه الله كان له فقه بالزمان والإنسان؛ إضافة إلى فقه جيد لهذه المسألة. فقد قال كلاما أعجبني أن يصدر من مثله - وهو المتهم بالتشدد - قال رحمه الله: (هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسَدّاً للذريعة؟ فأقول: هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة، الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته، ولا يتحاكمون عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار (...) ولجؤوا إلى تقليد بعض المقلدين، الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلة ابتدعوها، وهي قولهم: (بشرط أمن الفتنة!) أي: الافتتان بها!)([17]).
ثم قال بعد إيراد قصة الفضل بن العباس مع الفتاة الخَثْعَمِيَّة مرة أخرى، وقد ذكر سؤال العباس للنبيe: (يا رسول الله! لِمَ لَوَيْتَ عنق ابن عمك؟ فقالe: رأيت شابا وشابة ولم آمن الشيطان عليهما) فقال الألباني معلقا: (فهذا صريح في أنهe إنما فعل ذلك مخافة الفتنة؛ كما قال الشوكاني في نيل الأوطار(e فقد خالف هديهe!)(e (...) فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب؛ لفعل سدا للذريعة أيضا "وما كان ربك نسيا"(مريم:64) ولأوحى إلى النبيe أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها، فإن هذا هو وقت البيان – كما تقدم - ولكنه على خلاف ذلك، أرادe أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم؛ أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء؛ أن يسفرن عن وجوههن إن شئن! وإنما بتطبيق قاعدة: (يغضوا من أبصارهم!) وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة)([20]).
قلت: وهو كلام صحيح مليح، يجري على قواعد أصول الشريعة ومقاصدها. على ما بيناه بالضبط من قاعدة عموم البلوى في هذا الشأن. وإنما سد الذريعة عند القائلين به يتعلق بما لا يقطع المصالح المشروعة. كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي(790هـ) في كتاب الموافقات، في قاعدة اطراد المصالح، التي بناها على (أصل اعتبار المآل في الأفعال). قال رحمه الله: (ومن هذا الأصل أيضا تستمد قاعدة أخرى، وهي: أن الأمور الضرورية، أو غيرها من الحاجية أو التكميلية، إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا؛ فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح، على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة، من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال، مع ضيق طرق الحلال، واتساع أوجه الحرام والشبهات. وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع؛ لما يئول إليه التحرز من المفسدة المُرْبِيَةِ على توقع مفسدة التعرض. ولو اعتُبِر مثلُ هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله! وذلك غير صحيح. وكذلك طلب العلم، إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز، وإقامة وظائف شرعية، إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى؛ فلا يُخرِج هذا العارضُ تلكَ الأمورَ عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح، وهو المفهوم من مقاصد الشارع. فيجب فهمها حق الفهم!)([21]).
قلت: وهذه قاعدة ثمينة لمن ذاق معنى أصول الفقه ومقاصد الشريعة! فهي تتضمن من الفقه في الدين الشيء الكثير؛ ولذلك قال: (فيجب فهمها حق الفهم!)
وأما قوله: (وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز)؛ فليس معناه أنه يعقد النية على الحرام؛ ولكنه دال على أن الكسب عادة ما تنزل به نوازل من الممنوعات؛ بسبب اختلاط الحياة، مما لم يقصده المكلف أصلا، لكنه يصبح نازلة بين يديه لا مفر له منها؛ فإذا عُلِم هذا فلا يجوز رفع أصل الزواج سدا للذريعة، والقول بأن زماننا هذا - مثلا - يتعذر فيه الوصول إلى الكسب الحلال الصافي من الشبه؛ فلا زواج! كلا! بل لابد من استمرار النسل؛ وإذن فلا بد من استمرار الزواج مهما كانت الظروف!
وبهذه القاعدة أيضا نقول ببطلان سد الذريعة في القول بوجوب ستر الوجه. والمالكية هم المولعون بسد الذرائع، ولكنهم مع ذلك لم يسدوا هذه الذريعة الوهمية!
ومن هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله - برؤية دعوية عجيبة، تدل في نازلتنا على فقه دعوي رفيع -: (وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلا من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن، في كل البلاد والأحوال، مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبيe، كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو، يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة!)([22])
وقال رحمه الله في أول خاتمته لكتاب (الرد المفحم) كلمة ثمينة نقتطف منها ما يلي: (هذا ولا بد لي في هذه الخاتمة من لفت النظر إلى أن التشدد في الدين شر لا خير فيه! وإذا كان النبيe قد قال: "الخير لا يأتي إلا بالخير"([24]). وإنما المقصود بالشدة هنا هو نقل حكم النقاب من الندب إلى الوجوب! ومن الاستحباب إلى اللزوم! وهو واضح في صيغة عنوان الكتاب المذكور حيث جعل تمامه كما يلي: (الرد المفحم على من خالف العلماء، وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب).
وذكر رحمه الله أحاديث في النهي عن التشدد والتشديد، نذكر منها قولهe: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا! وقاربوا!)(e: (إياكم والغلو في الدين! فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)([26]). وغيرهما في هذا المعنى كثير. وإنما الموفق من وفقه الله.
إلا أنه لابد من البيان أن تغطية الوجه أمر مشروع محبوب في الشريعة؛ لأنه أكمل سترا، وأبلغ ورعا. وإنما بحثنا السالف قائم على دحض القول بالوجوب فيه ليس إلا! وفرق بين القول بالوجوب وبين القول بالجواز، أو الندب. فالقضية دقيقة - بنيتي - فتنبهي! فمن اختارت أن تتقرب إلى ربها بستر وجهها، خاصة إذا كانت جميلة جدا، ذات وجه فاتن، ينبض بالحسن والجمال، يقع عليه البصر فلا يطيق الغض عنه؛ فلا نقول لها إلا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، الذي فيه: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه)([27]).
وخلاصة القول أن أمره تعالى النساء بضرب الخمر على الجيوب فيه دلالة على وجوب تغطية حواشي العنق بغطاء الرأس. ومن هنا وجب أن يكون الخمار واسعا فضفاضا، لا كما يصنعه بعضهن من الاقتصار على غطاء قصير لا يفي بتمام الضرب على الجيوب.
ثم إنه لا بد من البيان أيضا أن التفنن في تنميق الحجاب، وتشكيله على حسب تجدد الموضات، واتباع آخر الصيحات و(التقليعات)، في الألوان والهيآت، لهو ابتداع في الدين، يخرج بلباس المسلمة الملتزمة حقا عن مقتضى قصد الشارع الحكيم، من الستر المفروض على المرأة؛ إذ يفقد بذلك صفته الشرعية! علما بأن إظهار الزينة على الحجاب الشرعي أصلا؛ يخرج به عن حد الشرع! ونص القرآن في ذلك واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لمن كانت تفقه شيئا من مدارك النصوص الشرعية، وتدرك شيئا من مقاصد الشريعة، ومراتب الدلالات الأصولية. قال تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)(النور:31). ذلك ما يسمى بقياس الأولى في علم الأصول. وتحقيق مناطه هنا هو أنه إذا كان النص الصريح قد حرم عليها الضرب بالأرجل في الأرض، وخبط القدمين على الطريق؛ حتى لا تسمع الرجال ما خفي من زينة الحلي المعلقة على بدنها، وما يحدث عن ذلك من رنين يثير خيال الرجال؛ فيستحضرون صورتها الداخلية بمجرد الخيال! فكيف - بالله عليك - لو أنها عرضت ذلك عليهم عرضا؟ فوق ألبستها لا تحتها، بما لا تحتاج معه إلى الضرب برجليها، بل تظهره ألوانا وأشكالا، وجواهر وحليا فوق حجابها المزعوم؛ حتى يشهدوا بأعينهم عيانا، لا توهما ولا خيالا! إن إظهار المتحجاب – زعمن – لزينتهن؛ إنما هو أمر أشبه ما يكون بالابن العاق، الذي سمع قول الله تعالى في حق الوالدَيْن: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)(الإسراء:23) فقال: أنا لا أتأفف منهما ولا أنتهرهما، ولكني - فقط - أضربهما!
ويؤخذ من الآية المذكورة أيضا تحريم الخروج بالأحذية العالية، ذات الكعاب الدقيقة، مما يكون له فرقعة على الأرض، وطقطقة عند الخطو! حتى لكأنها تقول للرجال: اسمعوا وانظروا! ها أنا ذي مارة بين أيديكم! ألا قبح الله السَّفَه!
وجوب تغطية القدمين:
ومما وجب التنبيه عليه ما شاع في أوساط بعض المتدينات، من تساهل في تعرية أقدامهن، مع أن النصوص واضحة في وجوب ضرب اللباس عليهن سواء كان ذلك بالأزر والأردية أو بالجوارب. ومن النصوص في ذلك ما سلف ذكره من حديث عائشة في قولهe لأختها أسماء: (يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا! وأشار إلى وجهه وكفيه) فهذا حصر لما يباح إظهاره من الجسم وهو الوجه والكفان. فامتنع بدلالة الحصر في مفهوم المخالفة تعريةُ القدمين وسائر الجسد ما عدا الوجه والكفين. وكذلك حديث ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهe: (مَنْ جَرّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُر الله إليهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النّسَاءُ بِذُيُولِهِنّ؟ قالَ: يُرْخِينَ شِبْراً، فقَالَتْ إذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنّ، قالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ)( وهو ظاهر في تجويز جر الإزار للنساء؛ اعتبارا لعلة ستر الأقدام.
وعليه كان عمل النساء زمن النبوة، وبه وقعت الفتوى من لدن أمهات المؤمنين للنساء. ففي موطأ مالك رحمه الله أن امرأة (سألت أم سلمة زوج النبي e: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ، إذا غيب ظهور قدميها)([29]).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: (وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه. وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه؛ لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم)([30]).
والدرع: القميص. ومن هنا قال مالك رحمه الله: (إذا صلت وشيء من شعرها، أو قدمها مكشوف؛ تعيد ما دامت في الوقت! وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: تعيد أبدا! وشذ أبو حنيفة فقال: إن قدم المرأة ليس بعورة. ورُدَّ عليه بأحاديث الباب والآثار، التي لعلها لم تبلغه)([31]).
وفي كل ذلك دليل واضح على أن قدم المرأة عورة وجب سترها. وقد اتفقوا على أن أقل عورة المرأة ما تصح به صلاتها. وهو سائر بدنها ما عدا الوجه والكفين.
ولا ينقض ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبيe، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وإنهما لَمُشَمِّرَتَان، أرى خَدَم سوقهما، تنقزان القرب. وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.)([32])
ومعنى خَدَم سوقهما: الخلاخيل، جمع خَدَمة بفتح الخاء والدال المهملة، ويلزم عنه أنه رأى ليس القدم فحسب؛ بل ما فوقها من الساق! وانكشاف ذلك إنما هو لطبيعة الظرف غير العادي من الحرب وخدمة الجرحى! فالمعتمد إنما هو نصوص أحوال السلم، والعمومات التي سبقت. ولذلك قال الألباني في سياق حديثه عن انخراط النساء المسلمات في نوازل الحرب والقتال ونحوها: (وقد ينكشف منهن ما لا يجوز عادة!) وهو يقصد هذا الحديث وما في معناه. وقد ذكره في هذا السياق بالذات!([33])
إن الحق في لباس المرأة قد ضاع بين فريقين. وكلاهما على غلو من فقهه: الأول قوم ألزموا المرأة ما لم يلزمها الله به من تغطية الوجه والكفين كما رأيت، وقوم تسيبوا فأباحوا كشف القدمين، وتزيين الألبسة من الجلابيب بما ينقض قصد شرع اللباس الإسلامي للمرأة من التقوى والعفاف. وكذا التشبه بالرجال فيما جرت العادة أن يلبسه الرجال من المعاطف والبنطلونات! ويضعن بعد ذلك على رؤوسهن خرقا بتلاويين وتشكيلات، ويقلن بعد ذلك إنهن محتجبات!
رواه البخاري
رواه الحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الألباني: (إنما هو على شرط مسلم)(مختصر جلباب المرأة المسلمة:55).
الرد المفحم: 41.
رواه الطبري في تهذيب الآثار، وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، وقال الألباني: وإسناده صحيح. ن. المختصر:49
قال الألباني: رواه الطبري في التهذيب والدولابي في الكنى بسند لا بأس به في الشواهد. ن. المختصر:50
رواه أحمد وابن سعد وأبو نعيم بسند صحيح. المختصر:51.
متفق عليه. ورواه أحمد أيضا عن ابن عباس عن أخيه الفضل، قال: (كنت رديفَ رسول اللهe من جمع إلى منى، فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفا ابنة له جميلة، وكان يسايره. قال: فكنت أنظر إليها، فنظر إليّ النبيe فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثا، وأنا لا أنتهي!) رواه أحمد وقال الشيخ الألباني: (ورجاله ثقات لكنه منقطع) مختصر جلباب المرأة المسلمة:30. قلت: وانقاطعه لا يؤثر في تبين الدلالة؛ ما دامت القصة صحيحة، فقد رويت بألفاظ متقاربة – كما رأيت - في الصحيحين، وغيرهما.
الرد المفحم: 136-137
رواه مسلم
اللسان: (مادة: سفع).
الرد المفحم: 41.
الرد المفحم: 10، ون. مثله فيه: 122-123. وكلام ابن تيمية في الفتاوى:15/448.
الرد المفحم: 10. وقد رد عليهم محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني ردا قاطعا لكل خلاف البتة! وذلك في الكتاب الذي لخص مضمونه في عنوانه الجامع المانع، وهو: (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب!) وقد أورد فيه من الأدلة والحجج العلمية ما لم يبق معه – لمنصف – قول مخالف. والكتاب صنفه في الأصل ليكون مقدمة لطبعة جديدة من كتابه النفيس (جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) إلا أنه عدل عن ذلك رحمه الله فجعله مستقلا، كما قال الناشر في مقدمته، فانظره فإنه لم يصنف مثله في هذا الموضوع.
منتقى الأخبار ضمن شرحه المسمى نيل الأوطار للشوكاني: 2/79
انظر تفسير الآية 33 من سورة الأحزاب بمختصر تفسير ابن كثير للصابوني.
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري الجزء الخامس، باب الحدود.
الرد المفحم:127
نيل الأوطار: 6/97.
الرد المفحم:137-138
الرد المفحم: 139-140
الموافقات: 4/210.
الرد المفحم: 149.
متفق عليه
الرد المفحم: 146
رواه البخاري
رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء وغيرهم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وطرف الحديث بتمامه هو قول رَسُول اللَّهِe في الحديث القدسي: (إن اللَّه تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه! فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه) رواه البخاري.
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
الموطأ: 1/142 ورواه أيضا أبو داود والبيهقي والدارقطني وعبد الرزاق في مصنفه. وروى مالك مثل ذلك عن عائشة وميمونة في الموطأ أيضا.
التمهيد: 6/364
التمهيد: 6/366
متفق عليه.
الرد المفحم: 149.