النداء الثاني و الستون : لا عدة على المطلقة قبل الدخول


فريق عمل الموقع

المقال مترجم الى : English Español

النداء الثاني و الستون : لا عدة على المطلقة قبل الدخول

 

 

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (49) سورة الأحزاب

 

النِّكَاحُ هُنا هُوَ العَقْدُ . وَيَقُولُ تَعَالى يَا أَيُّها المُؤْمِنُونَ إِذا عَقَدْتُمْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ عَلَى النِّسَاءِ المُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ طَلَّقْتُموهُنَّ قَبلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ ، فلا عِدَّةَ لَكُمْ عَلَيِهِنَّ ( وَهذا مُجْمَعٌ عَلَيهِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ ) ، وَلِكنْ عَلَى الزَّوجِ أَنْ يُمَتِّعَ المَرْأََةَ مَتَاعاً حَسَناً بِحَسَبِ حَالِهِ ( عَلَى المُعْسِرِ قَدَرُهُ وَعَلى المُوسِرِ قَدَرُهُ ) وَأَنْ يُخْرِجَها مِنْ بَيتِهِ إِخْراجاً كَرِيماً لاَئِقاً ( سَراحاً جَميلاً ) فَيُهَيِّئ لَها المَركَبَ ، والزَّادَ ، وَيُحْسِن مُعَامَلَتَها لِتَقَرَّ عَيْنُها ، وَيُسَرَّ بِذَلِكَ أَهْلُها ، وَلِيكُونَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ السَّلوَى عَمَّا لَحِقَ بِها مِنْ أَذَى بِالطَّلاِقِ .

 

 

فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر ، فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقاً . . وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقة وهو ما لم يذكر في آيتي البقرة . فقرر أن لا عدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل ، وتأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق ، كي لا تختلط الأنساب ، ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه ، ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة . فأما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة ، ولا عدة إذن ولا انتظار : { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . . { فمتعوهن } إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر ، وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية .

{ وسرحوهن سراحاً جميلاً } . . لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة .

السابق التالى

مقالات مرتبطة بـ النداء الثاني و الستون : لا عدة على المطلقة قبل الدخول

معرفة الله | علم وعَملIt's a beautiful day