النداء السابع و الثلاثون : لا يجوز تحريم الحلال
النداء السابع و الثلاثون : لا يجوز تحريم الحلال
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) } سورة المائدة
وفي سنن أبى داود ( 1371 ) عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِى ». قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ. قَالَ : « فَإِنِّى أَنَامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ ».( صحيح)
وفي مسند أحمد (27062)عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ خُوَيْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا فَقَالَ لِى « يَا عَائِشَةُ مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خُوَيْلَةَ ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَةٌ لاَ زَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِىَ كَمَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا - قَالَتْ - فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ « يَا عُثْمَانُ أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِى ». قَالَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ. قَالَ « فَإِنِّى أَنَامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ ». (صحيح)
وفي صحيح مسلم (3469 ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ».
وفي شعب الإيمان للبيهقي( 9714 ) عن يونس بن ميسرة ، قال : « ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يديك ، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء ، وأن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء » (صحيح )
وَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الأيَة يَأمُرُ فِيهَا المُؤْمِنِينَ بِألاّ يُحَرِّمُوا الطَّيِّبَاتِ التِي أَحَلَّهَا اللهُ لِعِبَادِهِ ، لأنَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ أنْ يَسْتَعْمِلَ عِبَادُهُ نِعَمَهُ فِيمَا خُلِقَتْ لأجْلِهِ ، وَأنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكْرَهُ أنْ يَجْنُوا عَلَى الشَّرِيعَةِ التِي شُرِعَتْ لَهُمْ فَيَغْلُوا فِيهَا بِإبَاحَةِ مَا حَرَّمَ ، أَوْ تَرْكِ مَا أحَلَّ وَفَرَضَ .
وَيُبِيحُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِالحَلاَلِ الطَّيِّبِ مِنَ الرِّزْقِ الذِي رَزَقَهُمْ ، وَيَأمُرُهُمْ بِتَقْوَاهُ فِي جَمِيعِ أمُورِهِمْ ، وَبِاتِّبَاعِ طَاعَتِهِ وَرِضْوَانِهِ ، وَتَرْكِ مُخَالَفتِهِ وَعِصْيَانِهِ ، بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ ، أَوْ بِتَحْرِيمِ مَا أحَلَّ .
إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظيم حياة البشر , هو أن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء . . وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه . والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد لا شك في اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة الحال على الله الذي هم به مؤمنون . ولا يجتمع الاعتداء على الله والايمان به في قلب واحد على الإطلاق !
هذه هي القضية التي تعرضها هاتان الآيتان في وضوح منطقي لا يجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . .
وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ; ويتعلق بمقتضى الإيمان بالله في سلوك المؤمنين في هذه القضية . .