زكاة بهيمة الأنعام
زكاة بهيمة الأنعام : وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فتجيب الزكاة فيها بشرطين :
الأول : أن تتخذ لدَرٍ -أي للحليب- ونسل ، فإن كانت للعمل في أرض ونحوها فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .
الثاني : أن تكون سائمة ، أي : راعية الحول أو أكثره ؛ فلا تجب الزكاة في دواب تُعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره .
ومقدار الزكاة فيها :
زكاة الإبل | زكاة البقر | زكاة الغنم | |||
العدد | زكاته | العدد | زكاته | العدد | زكاته |
1-4 | - | 1-29 | - | 1-39 | - |
5-9 | شاة | 30-39 | تبيع أو تبيعة (ما تم له سنة) | 40-120 | شاة |
10-14 | شاتان | 40-59 | مسن أو مسنة(ما تم له سنتان) | 121-200 | شاتان |
15-19 | ثلاث شياه | 60 فأكثر | في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة | 200 فأكثر | في كل 100 شاة |
20-24 | أربع شياه |
| |||
25-35 | بنت مخاض(ما تم لها سنة) | ||||
36-45 | بنت لبون(ما تم لها سنتان) | ||||
46-60 | حقة(ما لها ثلاث سنوات) | ||||
61-75 | جذعة(ما لها أربع سنين) | ||||
76-90 | بنتا لبون | ||||
91-120 | حقتان | ||||
أكثر من 120 | في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون |
ولا تؤخذ هرمة ، ولا معيبة ، ولا تؤخذ الحامل ولا التي تُربِي ولدها ، ولا النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها .
وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه ؛ فهو أفضل وأكثر أجراً ، وإن كان المال مختلطاً من كبار وصغار ، أو صحاح ومعيبات ، أو ذكور وإناث ، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ، فيقوم المال كباراً ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغاراً كذلك ، ثم يؤخذ بالقسط ، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث ، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كباراً صحاحاً عشرين ، وقيمته إذا كان صغاراً مراضاً عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا ، أي ما يساوي خمسة عشر .